أحكام النساء (الحج)
اشارة
سرشناسه : مفيد، محمدبن محمد، 336-413ق.
عنوان و نام پديدآور : أحكام النساء/تأليف الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم ابي عبدالله، العكبري، البغدادي.
مشخصات نشر : [قم]: المؤتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد 1413ق. =1372.
مشخصات ظاهري : 1ج. (شماره گذاري گوناگون).: نمونه.
فروست : مصنفات الشيخ المفيد [ج.] 1.
يادداشت : عربي
يادداشت : اين كتاب شامل " احكام النساء " مي باشد
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : احكام النساء.
موضوع : كلام شيعه اماميه-- قرن4ق.
شناسه افزوده : مصنفات الشيخ المفيد؛ [ج.] 1.
رده بندي كنگره : BP209/6 /م7م6 9.ج 1372الف
رده بندي ديويي : 297/4172
شماره كتابشناسي ملي : 1044594
باب أحكام النساء في الحج و العمرة
و إذا استطاعت المرأة الحج وجب عليها أداؤه كما يجب ذلك على الرجال و عليهن العمرة فريضة كما هي مفترضة على الرجال.
و إذا أحرمت المرأة للحج أو العمرة فليس عليها التعري من اللباس كما يجب ذلك على الرجال.
و ليس عليها كشف رأسها في الإحرام كما يجب ذلك على الرجال.
و ليس عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتهم بالتلبية لئلا يسمعهن من ليس لهن بمحرم من الرجال.
و تسور المرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الإحرام إن احتاجت إلى ذلك فإن لم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها لأن إحرام النساء في وجوههن و إحرام الرجال في رءوسهم على ما ثبتت به السنة و تقرر في شرع الإسلام.
و ليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود كما أن السنة في ذلك على الرجال.
أحكام النساء، ص: 33
و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال و لو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس.
و يستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة.
و